عالم أزهري: الإسلام لم يبح الجمع في العدة أو النكاح
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر الشريف، عن تساؤل حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.
هل على الرجل عدة مثل المرأة؟
وقال «أبو اليزيد»، خلال حواره في برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، إن كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
وتابع: أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });