هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 05:57 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

الحبس 10 سنوات للمتهم بارتكاب أفعال مخلة مع صبي وشقيقته في 15 مايو

حوادث  متهم _ أرشيفية
حوادث متهم _ أرشيفية

قضت الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة بمعاقبة سامح.ف 43 سنة موظف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض صبي وشقيقته بمنطقة 15 مايو.

حبس المتهم بهتك عرض صبي وشقيقتة في 15 مايو

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2185 لسنة 2022 جنايات قسم 15 مايو المقيدة برقم 3101 لسنة 2022 كلى حلوان حيث وجهت النيابة العامة للمتهم سامح.ف ٤٣ سنة، لأنه في غضون شهر أغسطس عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة 15 مايو. هتك عرض المجني عليها طفلة تدعي ن.ع والتي لم تبلغ أثنتي عشرة سنة بغير قوة أو تهديد، حال كونه من المتوليين تربيتها، بأن حصر عنها ملابسها وكشف عن عورتها وعاشرها والتقط صورًا للمجني عليها حال كشفه العورتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليه، صبي يُدعى م.ع والذي لم يبلغ اثني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد حال كونه من المتولين تربيته، بأن نزع عنه ملابسه، وهتك عرضه، والتقط صورًا للمجني عليه حال كشفه لعورته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد: ٢٦٩٢/٢٦٧ من قانون العقوبات، و116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.