حالات الإعفاء من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات.. اعرف التفاصيل
ناشدت مصلحة الضرائب الضرائب الممولين من الأشخاص الذين يمتلكون سواء وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ثم يؤجرونها، بأنهم يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة بهذا الأمر خلال فترة 30 يوماً، لذا تستعرض «الوطن» الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير المحلات أو الشقق السكنية.
في نقاط.. تفاصيل ضريبة الثروة العقارية
- وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الإيرادات التي يحصلوا عليها أصحاب الشقق والمحلات المؤجرة في هذه الحالات تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
- عدم الإخطار بهذا الأمر يعرض المُلاك للمساءلة القانونية حسب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
- أثناء حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية فإنه يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات وذلك مقابل التكاليف والمصروفات.
- سعر الضريبة تصاعدي حيث إنه يبدأ من نسبة 2.5% ويصل حتى نسبة 27.5%، وذلك حسب مستوى شرائح صافي الربح.
- يتم فرض غرامة على ما لم يسدد الضريبة.
- في حالة تعدي القيمة السوقية للوحدة المؤجرة عن قيمة 2 مليون جنيه، فإنه يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية.
الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات
وحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية فإن الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات وغير ملزمين بتقديم إقرار ضريبي هم:
1 - إذا كان صافي الإيراد السنوي من تأجير الوحدة أو المحل مبلغ لا يتعدى الشريحة المعفاة وهي خلال الفترة الحالية قيمتها 21 ألف جنيه اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي فيما بعد 15 يونيو 2023.
2 - الحالة الثانية هي إذا كان موظفًا، وأنه لديه إيراد ثروة عقارية، بحيث أن إجمالي صافي الدخل لا يتعدى قيمة 21 ألف جنيه.