الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية فى كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم بمراكز الإصلاح
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨، فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم. وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل ) وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم: وعلى دراسة المعهد القومى لـ للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ على ما عرضه قطاع! الحماية المجتمعية: المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقر ن البند (أولا) من مقرر أغذية النزلاء العاديين" بالمادة (۲) من قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ المشار إليه ، النص الآتي : يمكن الاستعاضة عن كل ٥٠) (جم) من صنف الحلاوة الطحينية ، بأحد الأصناف الآتية : المربى زنة ٩٠جم، العسل الأبيض زنة ٧٥ جم ، بسكويت العجوة زنة ٥٠٠ جم ، بسكويت سادة زنة ٦٠جم" ، بسكويت الشيكولاتة زنة ٥٠ جم بسكويت الويفر بالكريمة زنة ٥٠٠جم ) . ( المادة الثانية ) يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار .. المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ..