هدف
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 07:18 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

محاكمة جنائية لـ3 أشخاص بتهمة سرقة 25 مقعدا مدرسيا من مدرسة بالبساتين

كلبشات- صورة تعبيرية
كلبشات- صورة تعبيرية

أمرت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع 3 متهمين لاتهامهم بسرقة مقاعد دراسية من داخل إحدى المدارس في منطقة البساتين، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وتلقى قسم شرطة البساتين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد سرقة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص 25 مقعدًا مدرسيًا، 3 أبوبا من داخل حجرة غير مُحكمة الغلق يتم استغلالها كمخزن في إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، ونقلها باستخدام دراجة نارية توك توك قيادة أحدهم.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تمّ القبض عليهم، وأرشدوا عن المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم مالك مخزن خردة كائن بدائرة القسم أيضًا، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنَّ قانون العقوبات نص في المادة 316 مكرر ثانياً «أ»، على: «يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل تيار كهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة».

وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، نصت المادة 316 مكرر ثانياً «ب»، على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.