بموجب القانون.. حق النيابة الإدارية فى الطعن على قرارات المحكمة التأديبية
تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية. أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التى هى جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري. أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا. وأيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية.