قرار وزارى بشأن تنظيم عمل الرحلات الاختيارية للسائحين
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بشأن تنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.
وقد تضمن القرار إجراء بعض التعديلات على القرار الوزراي رقم ٢٩٨ الصادر في عام ٢٠١٤ بشأن تصاريح مرور الأفواج السياحية، كما تضمن وضع آلية أكثر إحكاماُ ووضوحاً لتنظيم عمل هذه الرحلات لضمان الحفاظ على السائحين وحقوق الشركات السياحية وتنظيم العمل السياحي، وبما يعود بالنفع العام على القطاع ويساهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.
ووفقاً لهذا القرار، فإنه يُشترط تنفيذ الرحلة الاختيارية بإحدى وسائل نشاط النقل السياحي المرخص من الوزارة على أن يوجد بها مرشد سياحي أو مندوب عن الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختيارية مقيداً بالسجلات المعدة لذلك بالوزارة، وذلك لمرافقة المجموعة السياحية.
كما نص القرار على أن يقتصر التعامل فى بيع أو تنظيم أو تنفيذ أي من الرحلات الاختيارية على الشركة السياحية الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختيارية، ويجوز لهذه الشركة تفويض شركة سياحية أخرى فئة (أ) وفقاً لنموذج التفويض المعتمد من الوزارة فى هذا الشأن.
ويُحظر وفقاً للقرار على الشركات السياحية التعامل في بيع أو تنظيم أو تنفيذ أي من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أي من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو أي كيان غير مرخص له بذلك.
ونص القرار أيضاً على حالة استثناء لهذه المادة، وهي أن يجوز لكل شركة سياحية فئة (أ) بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين الوافدين إلى البلاد بمفردهم أو عن غير طريق أية شركة سياحية مصرية، كما يجوز لأية شركة سياحية فئة (أ) غير الشركة الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختيارية بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلة الاختيارية، شريطة الالتزام بأن يكون تنفيذ الرحلة الاختيارية بناءً على رغبة السائح وإرادته الحرة المنفردة، وذلك بتوقيعه لاستمارة الرغبة الُمعدَّة لهذا الغرض بمعرفة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمعتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى التزام الشركة السياحية فئة (أ) المنفذة للرحلة الاختيارية بإخطار كلٍ من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والوزارة قبل قيام الرحلة الاختيارية، مع تحملها المسئولية المدنية والجنائية في مواجهة السائح محل الرحلة الاختيارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيسري العمل بهذا القرار بدءاً من ١ نوفمبر ٢٠٢١.