هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 09:16 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

الجريمة والعقاب.. المؤبد ينتظر عصابة السرقة بالإكراه في الخليفة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص اعتدوا على صاحب سيارة واستولوا عليها بمنطقة الخليفة.
البداية كانت عندما تم ضبط 3 أشخاص، مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بمشاركة آخر "هارب" بالاعتداء على أحد الأشخاص " مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، والإستيلاء منه على سيارة "ملاكى" قام بشرائها من المتهم الهارب"، لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة، حيث تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.
وفي ذلك السياق، قال المستشار القانوني، عماد هريدي ، إن المواد 315 من قانون العقوبات نصت علي أن يعاقب بالسجن المؤبد للسرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخص او شخصين فاكثر وكان حاملًا سلاحًا واصاب احدهما المجني عليها اصابات ظاهرية وذلك طبقاً لنص المادة.
أوضح أن المادة 314 نصت علي معاقبة المتهم بالسجن المشدد في حالة السرقة بالاكراه دون إحداث جروح وإصابات عليها ، واذا كان هناك جروح واصابات ينطبق عليها السجن المؤبد.
وأضاف "هريدي" لـ"البوابة نيوز": يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، وعقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات حتى 15 سنة.