هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 09:06 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك السابق

محكمة
محكمة

تنشر "الدستور" حيثيات الحكم الصادر من محكمة الأسرة في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر في القضية رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، الصادر في 28 مارس 2023.

وكشفت الحيثيات أن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعي عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31-8-2022، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعي عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

ولفتت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5-3-2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بيه وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144 لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعي عليه.

وقدمت المدعية سند لدعواها، صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها، وشهادة من مكتب التسوية تفيد بعدم الاختصاص.

حيث إن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو المبين بالمحاضر، وفيها حضر المدعي والمدعي عليه بوكيل عنهما محامي لكل منهما وقدم وكيل المدعية حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والنيابة أودعت مذكرة بالرأي وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
ولما كانت المادة 3 تنص على لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا للأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، عند النزاع فيه.

وتقضي المحكمة من تلقاء فيها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، إذا ثبت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإثبات نسب الجنين للمدعي عليه وإذا لم يثبت من أوراق الدعوى أن المدعية قد وضعت مولودها وأنها ما زالت تحمله في أحشائها الأمر الذي يجعل تلك الدعوى علي غير ذات محمل وذلك لرفعها قبل الأوان، وذلك لأن دعوى إثبات النسب لا بد وأن يكون بناؤها على طفل قد ولد ودبت فيه الحياة لا جنين لم يثبت اليقين بولادته من عدمه، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وذلك على نحو ما جاء بالمنطوق وحيث إنه عن المصروفات ومقابل الأتعاب بتلازم بها المدعية، عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.

لهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى لرفعها قبل الأوان، وألزمت المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.