هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 05:49 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

المشدد 3 سنوات لجزار تعاطى المخدرات داخل محل عمله فى الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا للمتهم " ر.ف.ب" جزار، وتغريمه مبلغ مالى قدرة 10 آلاف جنيه، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطى المخدرات.

 

تعود احداث القضية المقيدة برقم 9263 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى، إلى تعاطى المتهم للمواد المخدرة.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، إلى قيام المتهم " ر.ف.ب" جزار، أثناء عمله بمحل الجزارة، سقط أرضا فى حالة أعياء شديد فتم نقله إلى المستشفى الجامعى لإسعافه وتم اتخاذ الإجراءات لمعرفة سبب أعياء المتهم، وتبين أن أعياء المتهم بسبب تعاطيه المواد المخدرة، ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير مركز السموم، إيجابية العينة المأخوذة من المتهم وتبين أنها لجوهرى الحشيش والمورفين المخدرين، وأن المتهم أحرز بقصد التعاطى مخدر الحشيش والمورفين فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وقد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون بنصوص المادة 1/37,2,1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندى رقمى 86/56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، وبعد الاطلاع على أحكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدل بالقانون 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.