هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 02:37 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

احذر.. غرامة اصطحاب حيوان خطر فى الأماكن العامة تصل لـ500 ألف جنيه

حيازة الكلاب - أرشيفية
حيازة الكلاب - أرشيفية

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجارى، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتضمن التشريع عقوبات بشأن تحريض الكلاب على المارة.

ونص مشروع القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 1،2،3،4،5،6،7،9،11،12،13،25 من هذا القانون".

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر. وتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

وتنص المادة (2):

يُحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تناول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفى غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى نظام الترخيص على الجهات العامة.

وتنص المادة (3)

يُحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

مادة (4)

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

مادة (5)

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

مادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فوراً في أي من الأحوال الآتية:

إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.