هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:41 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

لحظة النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفلة جنى في كرداسة (فيديو)

محاكمة قاتل الطفلة جني
محاكمة قاتل الطفلة جني

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم بالإعدام شنقا لقاتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة وإلقاء جثتها في غرفة الصرف الصحي، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ١٠ سنوات والمتهم الثالث والرابع بالسجن لمدة عام واحد.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من "م.ف" 20 سنة طالب (محبوس)، و"م.ع" 16 سنة (محبوس)، و"محمود.ع" 28 سنة عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.