هدف
السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 11:49 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

تحريش الكلاب ضد المواطنين.. سجن وغرامة 50 ألف جنيه في مشروع قانون بالبرلمان

سياسة  اعتداء كلب
سياسة اعتداء كلب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، خلال جلساته العامة المقبلة وذلك بعد موافقة لجنة الزراعة والري عليه، وتحديد عقوبة لكل من حرش كلبًا واثبا على مواطن مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه.

تحريش الكلاب ضد المواطنين

وبشأن اعتداء الكلاب على الأفراد، نصت المادة 20 من مشروع قانون حيازة الكلاب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 12، 13، 14 من هذا القانون).

كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حيازته، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.

مادة (21)
يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (19 (20) من هذا القانون، ما لم ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، وذلك على النحو الآتي:

قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة. بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.