هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:34 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

محاكمة المتهم بقتل طفلته
محاكمة المتهم بقتل طفلته

قضت محكمة جنايات الجيزة، في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية، في منطقة الوراق، بتأجيل النظر في الدعوي لجلسة ٢٢ يونيو لحضور المتهم .

 

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، والمقيدة برقم 5298 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «ح.س» 29 عامًا في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، بقتل المجني عليها كريمته الطفلة «م»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

 

وتبين أن المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها.


مقتل طفلة على يد والدها بالوراق

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول جثة لطفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة.

 

وتبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات من قبل أبيها المتهم بسبب خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط التشديد

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.