بالقانون .. حظر مزاولة مهنة العلاج الطبيعي خارج المنشآت الطبية المرخصة
تضمن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، ضوابط وآليات لمزاولة المهنة، وحظر القانون ممارسة المهنة خارج المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والمرخصة من الجهات المختصة.
في هذا الصدد ، نص القانون على أنه لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (٢) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
الصحة تدعم قسم العلاج الطبيعي بمستشفي المخ والأعصاب بأحدث الأجهزة لأول مرة بالمنوفية الشطب من السجل.. عقوبات مزاولة العلاج الطبيعي بالمخالفة
و مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود .