ربع سنوي.. تعرف على مدة اجتماع وعضوية مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية
يعد قانون الطوارئ الطبية من أهم القوانين الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس السيسي.
ويهدف القانون إلى وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
ونصت المادة (7) من القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1- رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.
3- رئيس قطاع الطب العلاجى.
4- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
5- ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.
6- ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ البنك المركزى.
7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.
8- ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
9- ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان.
10- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان.
11- أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
12- مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
13- ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.