هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:46 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

حبس شخصين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة، بمنطقة المرج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

الإبلاغ عن تشكيل عصابي يسرق هواتف المواطنين

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة المرج حيال شخصين لسرقتهما الهواتف المحمولة بالمنطقة، وبالفحص تبين تكوينهما تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»