هدف
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 08:09 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

الإعدام شنقا لسائق توك توك خطف طفلا واعتدى عليه فى قليوب

غرفة الإعدام - أرشيفية
غرفة الإعدام - أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لسائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدى عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه. وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعى الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.