هدف
الإثنين 25 نوفمبر 2024 مـ 08:43 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

أقرَّها البرلمان.. السجن 5 أعوام عقوبة التحرش الجنسي

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على تغليط العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي، ملغيا بند الغرامة المالية عن الجاني.

وبموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي، فإن الأخير أصبح جناية بعد أن كان جنحة.

وتنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع هي المخالفة والجنحة والجناية، وتعد الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، لذلك يعد إعادة تصنيف التحرش الجنسي في خانة الجناية تأكيد على خطورة هذا السلوك.

ويقضي القانون المعدل في مصر بأن مرتكب جناية التحرش الجنسي يسجن مدة لا تقل على خمس سنوات.

أما في حال كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان القانون القديم ينص على حبس لمدة عام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.