أقرَّها البرلمان.. السجن 5 أعوام عقوبة التحرش الجنسي
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على تغليط العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي، ملغيا بند الغرامة المالية عن الجاني.
وبموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي، فإن الأخير أصبح جناية بعد أن كان جنحة.
وتنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع هي المخالفة والجنحة والجناية، وتعد الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، لذلك يعد إعادة تصنيف التحرش الجنسي في خانة الجناية تأكيد على خطورة هذا السلوك.
ويقضي القانون المعدل في مصر بأن مرتكب جناية التحرش الجنسي يسجن مدة لا تقل على خمس سنوات.
أما في حال كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان القانون القديم ينص على حبس لمدة عام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.