هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 08:32 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

حبس سائقين لاتهامهما بأداء حركات استعراضية على طريق صلاح سالم

حبس قائدي سيارة - صورة أرشيفية
حبس قائدي سيارة - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس قائدي سيارتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بحركات استعراضية على طريق صلاح سالم، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

وفي بيان أمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهمين بالقيام بحركات استعراضية على طريق صلاح سالم بالقاهرة، وذلك بعد إجراء كافة التحريات وجمع المعلومات بشأن الواقعة.

اعتراف المتهمين

وبعد القبض على المتهمين، خضعا لجلسة تحقيق، واعترفا خلالها المتهمين بارتكابهما للواقعة احتفالاً بعرس أحد أصدقائهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وتوجيه إليهما تهمة تعريض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

من جانبه، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن قانون المرور حدد عقوبات رادعه تقع على قائدي السيارات وكل من يقود سيارته برعونة يقوم بأداء حركات استعراضية في الطريق العام والتباهي والتفاخر بها، لأن ذلك يؤدي لتعريض سلامة المواطنين للخطر، وتعريض الآخرين للكثير من الخسائر في الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة.

عقوبة المتهمين

وأوضح المحامي، أن قانون المرور نص على «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 238».

وأشار المحامي، أن قانون المرور الجديد، يعاقب «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».

وأضاف المحامي أن حدد قانون المرور في مادته رقم 75 عقوبة على ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.