الإثنين 31 مارس 2025 07:59 مـ 1 شوال 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادق رئيس التحرير محمود معروف
×

ما حكم من تزوج من أخته في الرضاعة وأنجب منها؟. الإفتاء تجيب

الإثنين 24 يونيو 2024 09:33 مـ 17 ذو الحجة 1445 هـ
الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم الزواج ممن يشك أنها أخته من الرضاعة، قائلةً: "لو حصل إن في شك، عليهم الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية ويكون معهم من قامت بالرضاع، ليتم التحقق، فإذا حدث محرمية لا يتم الزواج، وإن لم تحدث فيتم الزواج".

 

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، الذي تبثه على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، فيما يتعلق بالذين تزوجوا وأنجبوا، معقبة: ما الحل؟ توجد وثيقة زواج ولكن هذا الزواج فاسد، إذن ماذا نفعل في هذه الحال؟.

وأردفت: "أول ما يجب فعله هو الفصل بينهما في العلاقة الزوجية لأنهم إخوة، ويتم رفع الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراء السليم وتصحيح الإجراء القانونى لهما".

 

 

وتابعت حمام: "الأولاد أولادهم، ولهم كل الحقوق والواجبات: نفقة ومدارس وتعليم ونفقات معيشة ونفقة حضانة ونفقة مسكن، لكن الأم ليست لها نفقة أو نفقة متعة، لأن الزواج فى الأساس فاسد"، مؤكدة أن ما حدث ليس زواجًا، وأن الفصل ما بينهما ليس طلاقًا".